مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
ومرسلة يونس وفيها: " وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " (6).
وصحيحة محمد وفيها: " وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت، (2).
وصحيحة البجلي. عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، قال: " إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة " (3).
وفي موثقة الجعفي: " وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت " (4).
وما مر من الأخبار الدالة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف (5).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل: " ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها " (6).
وفي دعائم الاسلام: " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها (7).
وهو الحق لما ذكر.
ويجاب عن أدلة المخالف:

(١) الكافي ٣: ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥، التهذيب ١: ٥٧ ١ / ٢ ٥ ٤ الوسائل ٢: ٢٧٩ أبواب الحيض ب ٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٣: ٧٨ الحيض ب ٣ ح ١، التهذيب ١: ٣٩٦ / ٢٣٠ ١، الوسائل ٢: ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٣: ١٠٠ الحيض ب ٣ ١ ح ٢، الوسائل ٢: ٣٩٣ أبواب النفاس ب ٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٣: ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٣، الوسائل ٢: ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٤.
(٥) ص ٣٨٣، ٤ ٣٨.
(٦) قرب الإسناد: ٥ ٢ ٢ / ٨٨٠، الوسائل ٢: ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٨، مسائل علي بن جعفر نقل عنها في البحار ٧٨: ٨٦ / ٧.
(٧) دعائم الاسلام ١: ٢٧ ١، المستدرك ٢: ٤٣، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست