شرائط الحيض، لأن الدفقة والدفقتين لا تكون حيضا.
لا يقال: وقوع الدفقة في الأيام لا يكون إلا بحصولها في جميعها، فتحصل الشرائط إذا كانت متوالية، كما تشمله الرواية بترك الاستفصال.
لأن المراد بالأيام ليس معناها الحقيقي الذي هو الاستغراق، ومجازه يمكن أن تكون الأيام المعهودة، أي أيام الحيض، ورؤية الدفقة فيها تتحقق برؤية الدم فيها دفعة واحدة.
والرابع: بمنع الاجماع، ولا دليل آخر على عدم صحة طلاق الحائض مطلقا، كيف ويصح مع غيبة الزوج!؟
والخامس: بمنع كون العلة في شرع الاستبراء بالحيض استبانة عدم الحمل! لامكان أن يكون تعبدا أو معللا بحكمة خفية لا نعلمها، كيف؟ لو كانت العلة ذلك لكفت حيضة واحدة في جميع الموارد، ولم يشترط في بعضها حيضتان، وفي بعضها الأكثر، وفي بعضها المدة.
ثم على المختار هل يجتمع معه مع استبانة الحمل أيضا؟ أو يشترط فيه عدم الاستبانة؟ وتظهر الفائدة في قضاء الصلاة لا في تركها عند رؤية الدم، إذ لا ريب في البناء على أصالة عدم الحمل بدون استبانته.
الأول - وهو الأصح - لأكثر القائلين باجتماعه مع الحمل؟ لما تقدم، وخصوص مرسلة محمد: عن المرأة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: " تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء، (1). وقريبة منها رواية أبي المعزا (2).
والثاني للحلي (3)، وعن الخلاف، والمبسوط (4)، ونسبه في الأول إلى الأكثر،