وتدل عليه - بعد عمومات اعتبار الأوصاف (1) - مرسلة محمد، ورواية أبي المعزا، المتقدمتان (2).
وموثقة إسحاق: الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (3).
والثالث للشيخ في النهاية، وكتابي الحديث (4)، ومال إليه في المعتبر، والمدارك، والبحار (5)، ولكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام العادة نفوها عما تأخر عنها بعشرين يوما، فسكتوا عما بينهما، ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة، ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين.
وكيف كان، فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقا.
وصحيحة محمد: عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، فقال: (تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها " (6).
وموثقة سماعة: عن امرأة رأت الدم في الحمل، قال: " تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة (7).
وصحيحة الصحاف: " إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما