وموثقة أبي بصير: عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فقال: " إن رأت الدم لم تصلي، وإن؟ رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، (1) الحديث.
والرضوي: " والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية) " 2).
والجواب عن الأول: منع تعين كون مبدأ الثانية الانقطاع، لجواز جعل مبدئهما الرؤية وتخصيص الفقرة الثانية بما إذا تخللت عشرة طاهرة بين الحيضتين، وليس إبقاء هذه على العموم وتخصيص. الأولى بما إذا لم يزد أيام الدمين على العشرة أولى من عكسه.
سلمنا وجوب جعل المبدأين الانقطاع، ولكن نقول: إن الفقرة الأولى مخصصة قطعا بما إذا لم تتجاوز أيام الحيض عن العشرة، وإنما الكلام في تعيين أيام الحيض، ومقتضى عمومات أقل الطهر كون مدة النقاء منها أيضا فلا يزاد تخصيص.
نعم، لو كانت أيام الدمين المتجاوزة عن العشرة خارجة بخصوصها وأوجبت حيضية النقاء إخراج شئ آخر ليتم التقريب، وذلك كما إذا قال. اقتلوا المشركين، وعلم إخراج الكتابي، ولم يعلم إخراج المجوس لا يحكم بخروجه، ولو دل كلام على خروجه بعمومه تعارض التخصيصان، أما لو دل كلام بعمومه على أن المجوس أيضا من الكتابي فلا يتعارض التخصيصان، بل يحكم بخروج