وفي الثاني إلى الاجماع، وصريح الأول اختصاص الخلاف بما بعد الاستبانة، ويظهر ذلك من المعتبر أيضا، حيث فسر قوله في النافع (1): أشهرها أنها لا تحيض:
بأنه مع استبانة الحمل.
للاجماع المنقول في الخلاف، والرضوي: والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة. وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء على ذلك، " 2).
ويرد الأول: بعدم الحجية، وكذا الثاني سيما مع مخالفته مع ما حكم به أولا ونسبته إلى الرواية، ولو سلم فيعارض ما مر، ويرجع إلى العمومات.
ثم على المختار من الاجتماع مع الاستبانة أيضا فلا شك في كون الدم المتصف بالأوصاف في أيام العادة حيضا، ويدل عليه الاجماع المركب، مضافا إلى الأخبار الدالة على حيضية كل من الدمين (3).
وإنما الكلام في اشتراط الوصفين في الحكم بالحيضية، أو الاتصاف خاصة، أو كونه في العادة كذلك، أو أحدهما لا بعينه، أو لا يشترط شئ منهما، بل المرأة كحالة عدم الحبل فتحيض بما تحيض به قبله، فيه احتمالات، ولم أعثر على مصرح بالأول.
والثاني للصدوق، قال: والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء (4).
انتهى.