غير معلوم، فلا تكون الثلاثة الأقل إلا متوالية أبدا، ويرجع النزاع إلى مجرد اشتراط التوالي في رؤية الدم في الثلاثة الأولى وعدمه.
والحاصل: أن اشتراط التوالي في الأقل المنحصر قطعي مجمع عليه، والخلاف في صورة التجاوز عنه، ولا يكون الحيض حينئذ ثلاثة، بل أكثر، ومدلول قولهم: أقل الحيض ثلاثة: إنما هو في المنحصر.
الثاني: للشيخ في النهاية وعن الاستبصار (1)، القاضي (2)، وإليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين، منهم المحقق الأردبيلي، والفاضل الهندي (3) واختاره جماعة من مشايخنا الأخباريين (4).
لكون ما يمكن أن يكون حيضا وما يشمل على الأوصاف وما يقع في العادة حيضا.
ولحسنة محمد: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشر فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (5) وقريبة منها موثقته (6).
دلتا على أنه متى رأت المرأة الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول يوما أو أزيد، فإن كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى.
ومرسلة يونس وفيها: " وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام