وخصوص المستفيضة: كصحيحتي ابن سنان وصفوان:
الأولى: عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: " نعم) (1).
والثانية: عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي؟ قال: " تمسك عن الصلاة، (2).
وحسنة سليمان (3) ومرسلة حريز (4) وغير ذلك مما يأتي ذكر بعضه.
والثاني للشرائع (5)، وعن المفيد (6)، والإسكافي (7)، والتلخيص، وهو مذهب أبي حنيفة (8)، وأحمد (9)، والشافعي في الجديد (10)، ونسبه في التذكرة إلى جمهور التابعين (11).
لاستصحاب عدم الحيضية.
ولرواية السكوني. " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق