هذه الجهة، والأصل عدمه، فالتكليف بالعبادة متحقق إما بالفعل أو الترك، والأصل عدم كل منهما، فيتعارضان، وتبقى أصالة عدم تعلق أحكام الحائض كحرمة الوطئ والمنع عن المسجد والعزائم ونحو ذلك خالية عن المعارض.
وعما أورد على الثالث: بأن للمستدل أن يتمسك بالاستصحاب في صورة رؤيتها الدم بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة " وإلحاق غيرها بعدم القائل بالفرق، إلا أن يعارض ذلك بصورة رؤيتها الدم قبل الوقت.
وعما أورد على الرابع: بأن خروج العشرة بالاجماع أو دليل آخر عن معناه المتبادر لا يوجب خروج غيرها أيضا. مع أنهم يقولون باشتراط التوالي في العشرة أيضا، ولا يجعلون النقاء المتخلل في العشرة طهرا، غاية الأمر أنه لا يلزم عندهم في العشرة المتوالية رؤية الدم كل يوم.
بل لاندفاع الثلاثة الأولى. بأن ذات العادة يجب عليها ترك العبادة بمجرد رؤية الدم، وهكذا المبتدأة بالمعنى الأعم عند جماعة (1)، فالعمومات بهذه المرأة مخصصة وأحكام الحائض بها متعلقة " والعبادات عنها ساقطة. فيبقى الكلام في تعلق القضاء بها لو لم تتوال الثلاثة، ولا شك أن الأصل عدمه المستلزم للحيضية الموجبة لعدم اشتراط التوالي، بل يكفي لو منع ذلك الحكم في غير ذات العادة أيضا، ويسقط الاستدلال، لأن بثبوت الحيضية في ذات العادة يثبت في غيرها أيضا بالاجماع المركب، ولا تفيد المعارضة بغير ذات العادة والتمسك بالاجماع المركب فيها، إذ بتمامية المعارضة أيضا يسقط الاحتجاج بالأصول.
واندفاع الرابع أولا: بمنع التبادر، ولذا لا يلزم التوالي على من نذر صيام ثلاثة أيام ما لم يقيد بالتوالي.
وثانيا: بتوقف تماميته على كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضا خاصة وهو