بالشهرة المحققة والمحكية، بل بظاهر دعوى الاجماع من الشيخين الجليلين:
الطوسي والطبرسي (1). ومثله لا يقصر عن الصحاح، بل ربما يعد أقوى منها.
مع أن ابن أبي عمير الراوي لأولاهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، وصرحوا بكون مراسيله في حكم المسانيد.
وبالقصور في الدلالة من جهة عدم التصريح بالستين: بعدم القائل بالفرق. ومن جهة عدم الصراحة في الحيضية: بكونها ظاهرة فيها، وهو كاف.
مع أن في المرسلة الثانية تصريحا بالحكمين. ومن جهة عدم صراحة الحمرة في الحيض: بمنعه. كيف مع أن المنفي ليس سوى الدمين: الحيض والاستحاضة، وبعد توصيف الأول في الروايات بالأحمر، والثاني بالأصفر (2) يتعين أن المراد هو الأول، مع أن العموم يكفي للمطلوب.
بل لو سلم القصور من هذه الجهة أيضا لم يضر، إذ بعد ثبوت الستين للقرشية بمرسلة المبسوط (3)، يتعين تخصيص مطلقات الخمسين بها، فتصير خاصة بالنسبة إلى مطلقات الستين، وتخصص بها ويثبت المطلوب.
والرابع محكي عن ابني حمزة وسعيد، واختاره الفاضل في القواعد (4)، بل - كما قيل - في أكثر كتبه (5)، وذهب إليه الكركي (6) ناسبا له إلى المشهور، بل إلى الأصحاب، المؤذن بدعوى الاجماع لمرسلة المقنعة (7).
ويدفعون الايراد عليها بالضعف: بالانجبار بدعوى الكركي. ويجيبون عن