ولو سلم، فالأصل مع التداخل، فلا يحتاج إلى الدليل. وأصل عدم التداخل - كما اشتهر بين جماعة - أصل غير أصيل، خال عن التحقيق والتحصيل.
والثاني والثالث. بعدم اشتراط نية الوجه ولا قصد السبب، ولو في الأغسال المندوبة - كما مر - بل يكفي قصد القربة.
والرابع: بأنه إن أريد عدم صدق امتثال الأمر المستفاد من أخبار التداخل، فممنوع. وإن أريد عدم صدق امتثال الأوامر المتعددة الواردة في كل غسل، فمسلم ولا ضير فيه، إذ مقتضى التداخل كفاية واحد عن الجميع، وكون المأمور به حينئذ أمرا واحدا قائما مقام الجميع، بل مسقطا لغير الواحد، فلا أمر بغيره حتى يطلب امتثاله.
بل نقول: إن مع قطع النظر عن أخبار التداخل، لا دليل على تعدد الأمر في صورة الاجتماع.
بيانه: أنه إذا قال الآمر: الجنابة سبب لوجوب الغسل، والحيض سبب لوجوب الغسل، فلا يمكن أن يكون المراد من الغسل المسبب عند اجتماعهما معناه الحقيقي الذي هو المهية، لأنه أمر واحد، فلا يجب بإيجابين، لاستلزامه تحصيل الحاصل، بل اجتماع الوجوب والاستحباب في شئ واحد إذا اختلف الأمران وجوبا وندبا. فإما يراد من أحدهما فرد خاص من الغسل، وهو الفرد المغاير لما تحققت المهية في ضمنه لامتثال الأمر، أو يخصص أحدهما بغير صورة الاجتماع، ولكن الأول مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فتعين الثاني.
ومنه يعلم ما يرد على الخامس أيضا. فإنه إذا قال: الجنابة سبب لوجوب الغسل، والتوبة لاستحبابه لا يمكن أن يراد بهما شئ واحد في صورة الاجتماع، لاستلزامه اجتماع الوجوب والاستحباب في شئ واحد، وهو محال ولو من جهتين.
ولا شيئان (1) متغايران، لاستلزامه استعمال لفظ واحد في استعمال واحد في