وقد يزاد في الوصف: الغلظة والنتن. وليس عليهما دليل سوى المرويين في فقه الرضا عليه السلام والدعائم.
الأول: " وتفسير الاستحاضة أن دمها بكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم الاستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم " (1).
والثاني: " ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم رقيق " (2).
وهما لضعفهما غير صالحين للاستناد وإن شهد لهما الاعتبار.
ثم إن مقتضى التوصيف في تلك الأخبار: أن الأصل أن كل ما انتفت فيه تلك الأوصاف كلا أو بعضا لم يكن حيضا.
وبعبارة أخرى: كل ما كان حيضا كان متصفا بالأوصاف، كما أن مقتضى منطوق الشرط في الحسنة (3): أن الأصل أن كل ما وجدت فيه الأوصاف فهو حيض مطلقا، إلا ما دل دليل على خلافه في الكليتين، ويزاد الدليل على الكلية الأخيرة في صورة الاشتباه مع الاستحاضة الحكم بانتفاء تلك الأوصاف عن المستحاضة في المستفيضة (4)، فإن مفادها أن المتصف بها حينئذ حيض، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك.
وبذلك يظهر أن الحق مع من حكم بكون اعتبار الأوصاف إثباتا ونفيا للحيض أصلا لا بتخلف عنه إلا بدليل (5).
وجعلها مميزات عند الاشتباه مع الاستحاضة خاصة (6) غير سديد، وغفلة