بالحيضية معه وبالقرحة مع الخروج عن الأيمن. وفاقا للفقيه، ونهاية الإحكام، والسرائر، والبيان، والقواعد، والارشاد، والتذكرة (1)، وعن المقنع، والمقنعة، والمبسوط، والمهذب (2)، والاصباح، والوسيلة، والجامع، والنهاية (3)، والتلخيص، بل الأكثر، كما ذكره في التذكرة (4)، وجمع ممن تأخر (5).
لمرفوعة أبان، المروية في التهذيب، وفيها: " مرها فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها، ثم تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " (6).
والرضوي: " وإن اشتبه عليها الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض " (7).
وبالشهرة - كما مرت - ينجبر ضعفهما، كما أن الأخيرة بها وبالأحدثية - التي هي من المرجحات المنصوصة - تترجح على مرفوعة أبان، المروية في الكافي (8) بالعكس، إن قلنا بتعدد روايتي الكافي والتهذيب أو باتحادهما مع سقوط نسخة التهذيب بترجيح الكافي عليها بأضبطيته وأقدميته أو باضطراب نسخه حيث إنه نقل عن ابن طاووس توافق نسخ التهذيب القديمة للكافي (9)، وعن الذكرى