الأيسر، أو يصب على رأسه ثم غمس الجانبين، أم لا، بل يشترط في الترتيبي خروج العضو من الماء وصبه عليه؟
المذكور في كلام أكثر القدماء - في بيان الغسل الترتيبي - لفظ الصب أو ما بمعناه من الإفاضة أو الوضع على العضو، ككلام الإسكافي (1)، والنهاية والمقنعة للشيخين، والهداية للصدوق، والوسيلة والمراسم وغيرها (2)، بل في مجالس الصدوق في وصف دين الإمامية: من أراد الغسل من الجنابة - إلى أن قال -: ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من الماء، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصول الشعر كله، ثم يتناول الإناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه (3). بل مقتضى الأدلة وجوب الصب واعتباره، إذ جميع أخبار الترتيب، الواردة في بيان مهية الغسل مصرحة بالصب.
وقد صرح بذلك بعض أجلة المتأخرين في شرحه على القواعد، وقال. إن أدلة الترتيب منحصرة في الصب (4). وبعد انحصارها به لا وجه للتعدي، بل منها ما هو صريح في وجوبه.
ففي رواية حكم بن حكيم في غسل الجنابة: ثم أفض على رأسك وجسدك) (5).
وفي صحيحة حريز، المتقدمة: ثم أفض على سائر جسدك) (6).
وفي صحيحة زرارة: عن غسل الجنابة، فقال: " أفض على رأسك ثلاث