بين المختص بالمعنى المفهوم منه والمشترك.
ثم المراد من العلم بكون المني منه أعم من العلم الحاصل بالدليل الشرعي. ويلزمه أنه لو احتمل كون المني سابقا على غسل رافع معين زمانه يجب الغسل أيضا لأصالة تأخر الحادث. وأما أصالة الطهارة وعدم وجوب الغسل فلا تعارضان أصل التأخر، لكونه مزيلا لهما دون العكس، كما بينا تحقيقه في الأصول.
نعم، لو لم يعلم زمان الغسل واحتمل تأخره عن آخر زمان احتمال إصابة المني، يتعارض أصل تأخره مع ما مر، فيتساقطان ويرجع إلى الأصلين (1).
وكذا يلزمه وجوب الغسل على ذي النوبة لو كان الثوب مما يتناوبه شريكان إذا أصابه ولم يحتمل وصوله في نوبته من غيره وإن احتمل سبقه على النوبة وفاقا للكركي (2)، والدروس، والروض، والمسالك (3) للأصل المذكور. وخلافا لظاهر جماعة وصريح أخرى (4)، لمعارضة الأصلين المتقدمين، المندفعين بالأصل المذكور، لما مر.
ويحكم بجنابة من ذكرنا وجوب الغسل عليه من الوجدان في ثوبه وذي النوبة، من آخر أوقات إمكانه، على الأشهر الأظهر، للأصل والاستصحاب.
فيعيد ما له إعادة من المشروطات بالطهارة ما تأخر عنه إلى زمان الوجدان، أو تحقق طهارة رافعة.
وفي المبسوط حكم بوجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل رافع (5).
هذا بالنسبة إلى الحدث. وأما الخبث فيبنى على مسألة الجاهل به من إعادته