مضافا في الأول، إلى إيجابه في قوله سبحانه: ﴿أو لامستم النساء﴾ (1) بمطلق الملامسة الشاملة للمطلوب بنفسها والمفسرة في صحيحة أبي مريم، وفيها:
(وما يعني بهذا - أو لامستم النساء - إلا المواقعة في الفرج " (2): بالمواقعة في الفرج الشامل للدبر لغة وعرفا، أو المحتمل شموله له الكافي في المقام، لعدم تقيد الملامسة المطلقة إلا بها علمت تقييدها به. وفي أخبار أخر: بالادخال أو المباشرة (3) الشاملين له أيضا.
وإلى مرسلة حفص: عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال. " هو أحد المأتيين، فيه الغسل) (4) وفي الثاني، إلى الاجماع المركب المحقق، والمحكي عن السيد (5)، وحسنة الحضرمي. " من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا " (6).
ويضعف الأول من أدلتهما (7): بعدم الحجية.
والثاني (8): بعدم الدلالة، لأنه عليه السلام، لم يرتب وجوب الغسل على وجوب الحد حتى يتم، بل إيجابهم الغسل على إيجابهم الحد، فدل كلامه عليه السلام، بالتنبيه على أن إيجابهم الحد علة لايجابهم الغسل، وهو كذلك. لأنهم