أرباب القياس، وكانوا به يعملون، وعليه يعتمدون، فيلزمهم إيجابهم الغسل بعد إيجابهم الحد، ولا دلالة له على علية مطلق وجوبه لوجوبه، وبذلك يندفع ما استشكل على الرواية من تمسكه عليه السلام بالقياس.
والثالث (1) - مع عدم جريانه في الثاني، للحكم بوجوب المهر والرجم أيضا في أخبار مطلق الادخال -: بأن جعل الادخال فيه بالنسبة إلى المدخول فيه مطلقا باقيا على حقيقته اللغوية يوجب خروج الأكثر بالتقييد، بل عدم بقاء غير المأتيين من أفراده الغير المحصورة ومثله غير جائز قطعا، فلا محيص عن جعله مجازا عن إدخال خاص، ودخول الادخال في الدبر في معناه المجازي المراد غير معلوم جدا، سيما مع انصراف المطلق إلى الشائع، والوطئ في الدبر، الخالي عن الانزال من الأفراد النادرة.
والقول (2) بإرادة الغيبوبة في الدبر خاصة منها في الصحيحة (3) بقرينة صدرها، حيث إنه ليس قريب الفرج ما يصلح لها إلا الدبر، مردود: بأنه لا دلالة فيها على تحقق الالتقاء في المجامعة قريب الفرج، بل حكم عليه السلام بأن الغسل في الالتقاء؟ ليعلم السائل أنه لا غسل فيما سئل عنه. مع أنه صحة هذا القول إنما هي على اختصاص إطلاق الفرج بالقبل، مع أن هذا القائل يعممه ليتمم بعض أدلته الأخر.
هذا كله، مع أنه على فرض تسليم الاطلاق. يقيد البتة بأخبار التقاء الختانين الغير المتحقق هنا؟ لانحصاره حقيقة بالوطئ في القبل.
وحمل مطلق غيبوبة الحشفة عليه وتفسيره بها لا يثبت التعميم، إذ ارتكاب التجوز في الموضوع والمفسر ليس بأولى من ارتكاب التجوز أو التخصيص في