بالحدث الأصغر.
وإن أريد عدم القطع بوجوبه، فالغسل أيضا كذلك، لجواز أن يكون قد اغتسل للجنابة بعد الانتباه بالمباشرة أو للجمعة أو غيره على التداخل، فلا بد من التقييد بقوله: إن لم يكن اغتسل أيضا.
ومن هذا يظهر ضعف القول بوجوب الغسل بالوجدان في الثوب المختص، في صورة كونه بعد الانتباه مطلقا، كبعض المتأخرين (1)، أو قبل القايم من موضعه، كالنهاية (2).
ودعوى القطع بكونه منه حينئذ بشهادة الحال مطلقا (3) ممنوعة، وفي الجملة بهذه الصورة غير مخصوصة.
كما يظهر ضعف القول بوجوبه بوجدانه في المختص مطلقا، كما هو ظاهر جماعة منهم: الشيخ (4)، والحلي (5)، والفاضلان (6)، والشهيد (7)، وغيرهم (8)، وفي التذكرة الاجماع عليه.
وتخصيص الرواية بالثوب المشترك لا دليل عليه، والاجماع المدعى في التذكرة غير مسموع، مع أن منهم من فسر المختص بما لم يحتمل أن يكون ما فيه من غيره، فيمكن أن يكون ذلك مرادهم، فيرجع إلى ما ذكرنا (9)، ولا يكون فرق