ط: لو فرق النية على الأعضاء، بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح. أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث، وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث، وهكذا فالأقرب الصحة.
____________________
محمول على قصده الواقع في النية.
قوله: (وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء).
بقرينة تعرف مما سبق، وأبعد منه ما لو انغسلت في ثانيته.
قوله: (لو فرق النية على الأعضاء...).
لتفريق النية صور:
الأولى: أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو، أو عنه وعن عضو آخر، والأصح البطلان هنا، لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة، ولأن رفعه لا يتبعض، ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا، ولفعل صاحب الشرع - عليه السلام - في وضوء البيان (1).
الثانية: أن ينوي عند كل عضو غسل ذلك العضو، لرفع الحدث مطلقا، فيمكن الصحة كما اختاره المصنف، لأن غسل جميع الأعضاء بنية واحدة يجزئ، فغسل كل عضو بنية تخصه أولى بالإجزاء، لأن ارتباط النية الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط العامة به، ولأن إطلاق الآية (2) يتناول ذلك، والأصح البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة، والأولوية التي ادعيت ممنوعة، وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع عليه السلام.
الثالثة: أن ينوي في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء، وفيه الوجهان كما في الأولى، والأصح البطلان أيضا.
قوله: (وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء).
بقرينة تعرف مما سبق، وأبعد منه ما لو انغسلت في ثانيته.
قوله: (لو فرق النية على الأعضاء...).
لتفريق النية صور:
الأولى: أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو، أو عنه وعن عضو آخر، والأصح البطلان هنا، لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة، ولأن رفعه لا يتبعض، ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا، ولفعل صاحب الشرع - عليه السلام - في وضوء البيان (1).
الثانية: أن ينوي عند كل عضو غسل ذلك العضو، لرفع الحدث مطلقا، فيمكن الصحة كما اختاره المصنف، لأن غسل جميع الأعضاء بنية واحدة يجزئ، فغسل كل عضو بنية تخصه أولى بالإجزاء، لأن ارتباط النية الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط العامة به، ولأن إطلاق الآية (2) يتناول ذلك، والأصح البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة، والأولوية التي ادعيت ممنوعة، وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع عليه السلام.
الثالثة: أن ينوي في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء، وفيه الوجهان كما في الأولى، والأصح البطلان أيضا.