ولم ينزل، أعليها غسل؟ وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال: " إذا وقع الختان على الختان قد وجب الغسل (1) وقريبة منها صحيحة الحلبي (2).
وفي صحيحة زرارة الواردة في قضية الأصحاب: " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (3).
ويعلم التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة إجماعا لصحيحة محمد بن إسماعيل: فيمن يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ قال " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: (نعم) (4).
ولا ينافيه ما في صحيحة ابن يقطين، المتقدمة، لجواز أن يكون قوله: " إذا وقع... " بيانا لمطلق الحكم، فيلزمه عدم الغسل في المسؤول عنه. مع أن غيبوبة الحشفة لا تستلزم الافضاء.
ولا ما في السرائر عن النوادر: " يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما " (5)، لجواز عطف قوله: " وإذا التقى " على قوله.
" حين يدخله ". ولو سلم التنافي، فتخرج عن الحجية بالشذوذ ومخالفة الاجماع.
وبمفهوم تلك الأخبار يقتد إطلاق الأوليين المقتضي لوجوب الغسل بدخول الأقل من ذلك، حيث إن صدق دخول الشئ لا يتوقف على دخول