الأبعاض المتكثرة (1).
وهل يجب حينئذ استيعاب جبيرة كل عضو بالمسح؟ الظاهر لا، لما مر، والأحوط نعم.
ر: لو زادت الجبيرة عن محل الجرح ولم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه لعموم ما تقدم من الروايات؟ لعدم الاستفصال، أو الاطلاق، سيما مع أن الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته بل المساوي أو الناقص غير متحقق أو شاذ غير ملتفت إليه.
ز: إذا كان الجرح وما في حكمه في غير موضع الطهارة ولكن تضرر بغسل مواضعها، يتعين التيمم، لعموم أخباره (2)، وعدم شمول روايات الجبيرة له.
ح: لو توضأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلها إن أمكن؟ مقتضى الأصل: عدم الوجوب، وعليه الفتوى.
ط: هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا المتبادر من الروايات: الأول، بل يصرح به في رواية العياشي، المتقدمة (3) المنجبرة بظاهر عمل الأصحاب.
وهل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل المسح؟ الأحوط ذلك بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء (4).
ي: المصرح في الرضوي أنه يجب مسح الجبيرة باليد (5)، فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو. والظاهر أن عليه بناء الأصحاب، فالرواية به منجبرة فعليه العمل. ويجب كون الجبيرة ممسوحة، كما هو مقتضى رواياتها، فلا يجزي مسحها