أو المسح؟ لصدق الامتثال. ولا عدمه، لذلك، حيث إن المسح أعم مما يتضمنه.
واشتراط الثاني في الثاني لوجوبه في مبدله، كالأول في الأول، لأن المأمور به أولا هو الغسل ومع تعذره يتعين أقرب المجازات - كما عن نهاية الإحكام - ضعيف، وإن اختاره والدي في اللوامع أيضا؟ لمنع الوجوب في المبدل كما مر (1) ومنع تعين الأقرب في مثل تلك المواضع، سيما مع وجود الاطلاق.
د: لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح، وفاقا كما في اللوامع، أو موضع الغسل كما في الذكرى وعن المبسوط (2) لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضها، ألا ترى أنه إذا مسحت اليد على الوجه يقال: مسح يده على وجهه، وإن لم يستوعب.
خلافا للفاضلين (3)؟ لظهور الحسنتين (4) فيه، وهو ممنوع! ولثبوته في مبدله. وفيه: منع الدلالة.
نعم، هو الأحوط، وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل وفرج وثقوب ونحوها.
ه: لو عمت الجبيرة تمام عضو أو كل الأعضاء، مسح على الجميع وسقط الغسل، وفاقا لصريح التذكرة والمنتهى (5) لاطلاق كثير من الروايات (6)، إلا أن يتضرر به فيتيمم.
ويظهر من بعض من عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو