وأما رواية الدعائم فلا تفيد هنا لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.
هذا إذا كان العذر متعلقا بموضع خاص. وأما إذا لم يكن كذلك كالسقيم والمبطون وخائف البرد ونحوها، فحكمه التيمم لأخباره. دون المسح على الخرق وإن لم يتضرر به! لعدم التوقيف.
ب: لو لصق بالعضو شئ ولم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو مريضا، ففي وجوب المسح عليه إن كان طاهرا، أو وضع شئ عليه إن كان نجسا، أو التيمم إشكال.
وقد يرجح الأول بوجوب غسل كل عضو، فلا ينتفي بتعذر بعضه.
ويضعف بثبوت الربط بالاجماع.
نعم، يمكن ترجيحه في صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمد ورواية عمر ابن يزيد.
الأولى: في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة، فقال: " لا بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه " (1).
والثانية: عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال:
" يمسح فوق الحناء " (2).
بل وكذا مع النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل، كما هو الأظهر، فيمسح على ذلك الشئ النجس. وأما على القول الآخر فلا. ومقتضى قاعدة أصالة الاشتغال: الجمع، بل هو الأحوط على القول الأول أيضا، بل في الصورة الأولى.
ج: الحق: أنه لا يشترط الجريان في المسح هنا سواء كان في موضع الغسل