من الاحتمال فلا يعارض.
مع أنه على فرض الدلالة فللمعارضة مع ما مر غير صالحة؟ لمخالفته في الجملة لعمل المعظم بل الكل الموجبة لشذوذها.
وتوهم فتوى الصدوق والكليني - طاب ثراهما - بمضمونها (1) وحمل أخبار المسح على الاستحباب فاسد.
نعم، اختاره واحد من متأخري المتأخرين (2) ومال إليه آخر (3)، ولا يعبأ بهما.
وبذلك الاجماع تقدم تلك الأخبار على الآية فيما إذا صدق على صاحب الكسر أو نحوه المريض وإن تعارضا بالعموم من وجه. مع أن المرض (لغة) " (4) إما هو السقم خاصة - كما هو صريح بعض اللغويين (5) - فلا تعارض بينهما أصلا، لتغاير السقم والكسر ونحوه كما هو ظاهر، أو يكون شاملا لجميع الآفات حتى الكسر ونحوه - كما هو المحتمل - ويكون المتصف بها أيضا مريضا لغة وإن لم يكن كذلك عرفا، ولا يضر لتأخر الحادث، فتكون الآية أعم مطلقا يجب تخصيصها.
وإن لم تكن على الموضع جبيرة وآذاه الماء، فالحق فيه التخيير بين أحد الأمور الثلاثة: المسح على الجبيرة بوضع شئ على الموضع ومسحه، وإما التيمم، وإما الاكتفاء بغسل ما حول الموضع.
أما جواز المسح على شئ وضعه على الموضع: فلحسنة الحلبي، المتقدمة (6)، دلت بإطلاقها على المسح بالخرقة المعصوبة مع إيذاء الماء، سواء كانت على الموضع قبل إرادة الوضوء أو عصبها حينها مع تجرد الموضع أولا.