وصحيحة الفضيل: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني، أو أذى، أو ضربانا، فقال: " انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، (1) الحديث، فإنها بإطلاقها تشمل المبطون أيضا.
وخروج غيره بالاجماع - لو كان - لا يضر، وعدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح، لأن المراد من لا يقدر على الامساك قطعا، لوجوب التحفظ مع إمكانه، ووجوب الإعادة لو لم يتحفظ.
والقول بعدم مقاومة تلك الأخبار لما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها، فتجب الإعادة فيما أمكن لذي الفترة الكلية الذي فجأه الحدث، مدفوع:
أما الأول: فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة أولا مطلقا، ولا دليل عليه، وأما (2) مطلقها فيحصل في الأثناء (أيضا) (3)، ولم يثبت اشتراط استمرارها إلى آخر الصلاة مطلقا.
وبعض الأخبار الشاملة للمقام إما معارضة بمثلها أو عامة بالنسبة إلى ما مر، أو غير صريح الدلالة على الخلاف، كرواية ابن الجهم: عن رجل. صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا - صلى الله عليه وآله - رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (4).