لمباشرة الجسد لا دليل عليه.
ولا يعارضه نهي الجنب أيضا، حيث إنه محرم إجماعا، فيتعارض السياقان ويبقى ظهور التحريم باقيا بحاله إذ حرمة مس الجنب لا تدل على إرادتها هنا أيضا، فلعله أريد مطلق رجحان الترك المتحقق مع كل من الكراهة والتحريم، مع أن الاجماع في الجنب غير معلوم.
وكذا يظهر الحال في سائر الأخبار الواردة في هذا المضمار (1)، فإنها بين المشتملة على الجملة الخبرية والمحتملة لها.
وأما صحيحة علي: عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال. " لا " (2) فإخراجها عن ظاهرها لازم لمخالفته للاجماع، ومعارضته لحسنة داود: عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال " نعم، لا بأس قال: وقال: (تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها) (3).
وحملها على مس الكتابة ليس بأولى من الحمل على الكراهة.
والقول بدلالتها على حرمة مس الكتابة من باب المقدمة؟ لعدم انفكاك الكتابة عنه غالبا، فلا يضر انتفاؤه عن ذي المقدمة فاسد جدا لانتفاء التابع بانتفاء المتبوع، مع أن عدم الانفكاك في الغالب، ممنوع.
وخلافا للحلي، والمدارك (4)، وغرر المجامع، ومحتمل المبسوط (5)، وعن القاضي (6) للأصل، وضعف الروايات من حيث السند والدلالة، كالآية من حيث الدلالة. وجوابه ظاهر مما مر.