وأما عدم تعين ذلك حتى يجب الوضع: فللأصل وعدم الدليل.
فإن قلت: قوله: " فليمسح على الخرقة " يدل على وجوبه المتوقف امتثاله على الوضع.
قلنا: الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أي من يعصبها (ويتوضأ، الذي هو مرجع المستتر (1) وهو كذلك، لا على من لم يعصبها.
فإن قلت: فيلزم أن من عليه جبيرة يمكن حلها لو حلها كان حكمه التخيير أيضا، ولم يتعين عليه المسح على الجبيرة؟ لعدم دليل على وجوب الوضع.
قلت: الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعها، بخلاف من ليست عليه، فإنه لم يثبت وجوب عليه حتى يستصحب.
وأما جواز التيمم: فلمطلقاته كالمرسلة: " يومم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (2).
والأخرى: المجدور والكسير يوممان ولا يغسلان، (3).
والثالث: " يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة " (4).
والرابعة: في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل " (5).
والصحيحة: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم) (6).
والأخرى: عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال. " لا بأس بأن