هذا، ثم لو أمكن في المجرد مسح العضو من غير ضرر وإن لم يمكن غسله فهل يجب أو الحكم التخيير المتقدم؟
الحق هو الثاني لعدم دليل على وجوب المسح بل ولا على مشروعيته.
والرضوي غير دال عليه، لأن فيه أنه " وإن أضرك حلها، فامسح على الجبائر والقروح) (1) وهو يدل على وجود شئ، فالمراد بالمسح على القروح المسح على ما عليها.
وقيل بالأول (2) تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة، ولتضمن الغسل إياه، فلا يسقط بتعذر أصله، ولمثل قوله: " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3).
وفي الأول: منع وجوب تحصيل الأقرب.
نعم، قد يقال بذلك في معاني الألفاظ وهو غير المورد، مع أن فيه أيضا كلاما.
وفي الثاني: منع تضمن الغسل إياه، فإنه قد يتحقق بدون المسح فلا أمر بالمسح أصلا.
سلمنا ولكن الأمر به تبعي يفوت بفوات الأصل.
وفي الثالث: ضعف الدلالة كما بيناه في محله.
ومن هذا يظهر فساد التمسك بتلك الأدلة لايجاب المسح على الجبيرة في المجرد أيضا، مع أن صدق الجبيرة الواردة في الأخبار على كل خرقة محل كلام.
وإن كانت الآفة في موضع المسح وكانت عليه جبيرة، فأمكن نزعها ومسح الموضع، وجب، وإن لم يمكن، فإن أمكن تكرير الماء أو الوضع فيه فالظاهر التخيير بينه