لا يغتسل، يتيمم) (1).
والموثقة: في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: لا يتيمم " (2).
والمروي في الدعائم: " من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه يتيمم) (3).
دلت على جواز التيمم لكل من كانت به قروح أو كسر أو علة، خرج من به جبيرة أو خرقة بما مر، وأما الخالي عنهما فتبقى فيه مطلقات التيمم خالية عن المعارض، فيجوز له التيمم؟ لها. ووضع شئ وعصبه على الموضع! للأصل الخالي عن المعارض أيضا. وبعده يجب عليه المسح عليها؟ للحسنة (4).
ولا يندفع ذلك الأصل بمطلقات التيمم! لعدم دلالتها على الزائد على مشروعيته، لخلوها عن الدال على وجوبه وحرمة الغسل.
ومنه يظهر وجه عدم تعين التيمم عليه أيضا.
وأما جواز الاكتفاء بغسل ما حول الموضع فقط حينئذ: فلمطلقاته المتقدمة (5)، فإنها شاملة بإطلاقها للمجرد عن الجبيرة والمشغول بها، زيد في الثاني المسح على الجبيرة لأوامره، وأما الأول فلا دليل على وجوب أمر آخر فيه من وضع الخرقة والمسح عليها.
ولا تنافيها أخبار التيمم؟ لعدم إثباتها الأزيد من المشروعية كما مر. كما لا تنافي أخبار غسل ما حوله أيضا أخبار التيمم؟ لذلك.