السابقة عنه.
وهل يشترط التحريم بكون الممسوس مكتوبا في المصحف، أو يحرم مسها ولو في غيره؟ الأحوط بل الأقرب: الثاني، وفاقا للأكثر كما في اللوامع! لتنقيح المناط، ولتحريم مسها بالاستصحاب لو فصلت آية أو كلمة من المصحف، ويسري إلى غير المفصول بعدم الفصل.
وتوهم تغير الموضوع خطأ لأن المفصول مصحف، ولو شك فيه فتستصحب المصحفية أيضا.
ومنه يظهر الجواب لو عورض استصحاب الحرمة باستصحاب حال العقل.
خلافا للذكرى (1) في الثانية في الدراهم! للزوم الحرج، وهو ممنوع! وخبر ابن مسلم (2)، وهو غير دال.
نعم، يشترط في المكتوب في غير المصحف عدم احتمال كونه غير القرآن.
فلو احتمله لا يحرم ولو رقم بنية القرآن! للأصل، والشك في الصدق، واحتمال مدخلية الامتياز الخارجي.
نعم، لو فصل غير الممتاز عن المصحف، فبقاء الحرمة للاستصحاب محتمل بل راجح، ولا يسري إلى غيره، لعدم ثبوت عدم القول بالفصل.
د: الظاهر اختصاص التحريم بالكتابة المتعارفة، فلا يحرم مس ما كتب مقلوبا، أو محكوكا، أو غير ظاهر، وإن ظهر بعد عمل كمقابلة النار ونحوها. وفي الكتابة المجسمة إشكال، والاجتناب أحوط.
ولا يختص التحريم بخط دون خط، فيحرم مس المصحف المكتوب بالخط الهندي، والكوفي، والعجمي، من الخطوط المتعارفة. وفي التعدي إلى الخطوط