الاضطرار إجماعا، فتكون أخص منه، فيقيد بها.
ولما (1) بعد الاستثناء في صحيحة الحلبي: " أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير (2) قال - رحمه الله -: واليسير بإطلاقه بتناول ما لا جري معه.
ولمرسلة الكليني، السابقة (3)، وصحيحة علي: عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل أيتيمم أم يتمسح بالثلج وجهه؟ قال: " الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم " (4).
وخبر ابن شريح: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: " نعم " (5).
وتخصيص (6) ثانيهما بحال الاضطرار للاجماع، ولما قبل الاستثناء من صحيحة الحلي، وللاطلاقات الأولى المقيدة بحال الاختيار بالأخبار المذكورة.
ويجاب عنه: بضعف كل من التخصيصين.
أما الأول. فلعدم صلاحية ما ذكر له.
أما الاطلاقات الثانية: فلأنها إنما يعلم تقييدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختصت بالبل الخالي عن الجريان المباين للغسل، وليس كذلك بل أعم منه.