مردود: بمنع الاختصاص، وإنما هو إذا استدل عليها بأنه لولاها لانتفت فائدة الشرط، وهو غير تام، بل المناط الفهم العرفي.
ويؤيد المطلوب أيضا: بعض الأخبار الواردة في علل الوضوء وأنه للقيام بين يدي الله سبحانه (1)، ومفهوم صحيحة زرارة: " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (2) حيث إن الظاهر منه تعلق الحكم بكل من المتعاطفين بانفراد حتى يكون رفعه برفعه عنهما، لا على سبيل الاستغراق الأفرادي حتى يكون المراد مجرد صدق الكلية عند دخول الوقت، وعدمه المتحقق بانتفاء الوجوب عن الصلاة وحدها قبله.
مضافا إلى أن إرادة مجرد صدق الكلية يلغي ذكر الطهور لاستقلال الصلاة في الاشتراط، إلا أن ذلك محتمل أيضا.
وقد يستدل أيضا: بأخبار دالة على الوجوب الغيري مثبتة له (3).
وهو غير جيد، للوفاق على ثبوت الغيري، والنزاع إنما هو في نفي النفسي.
وثبوته معه، وتلك الأخبار لا تنفيه، لعدم المنافاة بين الوجوبين.
نعم، في بعضها إشعار إلى نفيه، كقول الصادق عليه السلام: " أنا أنام على ذلك - يعني حدث الجنابة - حتى أصبح " (4) مع قوله في خبر أبي بصير:
" الإمام لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق " (5).
خلافا لمجهول نقله عنه في الذكرى (6)، والظاهر - كما قاله جماعة ويظهر من