والوسيلة، والشرائع، وفي النافع، واللمعة، والروضة، والذكرى، والدروس، والبيان، والألفية (1)، واللوامع، بل هو المشهور كما به صرح غير واحد (2).
للأصل، وصدق الامتثال، والاطلاقات، سيما إطلاقات مصححات الوضوء، المتروك بعضه إذا أتي به بعده (3)، ومفهوم الموثق.
خلافا للمنقول عن المقنعة، والنهاية، والتهذيب، والخلاف، والاقتصاد، وأحكام الراوندي، والمعتبر "، وكتب الفاضل (5)، والمبسوط (6)، فقالوا بوجوبها مع عدم إيجاب الاخلال بها لبطلان الوضوء، كما عن غير الأخير، أو مع إيجابه كما عنه.
للاحتياط، وأصل الاشتغال، والوضوء البياني، والفورية المستفادة في الآية (7) من الأمر أو الفاء أو الاجماع، فيجب إتمام الوضوء دفعة، ولعدم إمكانه يحمل (8) على الممكن، وهو تعقيب أفعاله بعضها لبعض من دون فصل.
وللأمر باتباع أفعال الوضوء كما في حسنة الحلبي: (أتبع وضوءك بعضه