توصل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجبا، ضعيف.
فروع:
أ: لو أمكنت المباشرة في البعض، وجبت إذا كان عضوا تاما للأمر بغسله المقتضي للمباشرة، كما مر.
وفي وجربها إن أمكنت في بعض من عضو احتمال، وعدمه أظهر.
ب: لو احتاجت التولية إلى أجرة مقدورة وجبت لوجوب مقدمة الواجب، إلا إذا كان بذلها مضرا بحاله.
ج: النية عند تولية الغير على المكلف نفسه، وفاقا للقواعد (1) واللوامع لأن الواجب عليه، فينوي القبول، لا على المباشر، كما هو ظاهر المدارك (2).
د: لو أمكن الغمس في الماء، وجب، ولا تجوز التولية ووجهه ظاهر.
ه: لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم، فالظاهر سقوطها. [ثم] (3) لو استنابه مع ذلك أثم، بل الأظهر بطلان وضوئه لأن القبول لا يحصل إلا بمس عضو المجبور أو غير. المحرم، وهما منهيان عنهما.
و. لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب، وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل. ولو لم يمكن، وجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل.
وحمل أفعال المسلم على الصحة مطلقا حتى في مثل المقام غير ثابت.
ز: لا بأس بتعدد النواب ولو في عضو واحد للأصل. ولا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد النائب.
ح: لو تمكن من الغسل ولم يتمكن من رفع اليد، يجب عليه الاقتصار في الاستنابة على الرفع والوجه ظاهر. ولو لم يتمكن من الغسل مستقلا ولكن أمكنه الشركة مع النائب، بحيث لم يكن كل منهما غاسلا، فالظاهر عدم وجوب