مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
والكافي للحلبي (1)، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والبيان (2)، ووالدي العلامة رحمه الله.
لاستصحاب بقاء الصحة؟ وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين، بالنص كما مر (3)، بل قيل بالاجماع أيضا (4)، وفيه نظر (5) وظاهر الأخبار المصرحة بالبطلان بجفاف الوضوء (6) أو ما غسل، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له، وهو كاف أيضا؟ ومفهوم الشرط في قوله: وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ " وقوله: وإن لم يكن في لحيته بلل " في مرسلة الفقيه، ورواية مالك المتقدمتين (7) في مسألة المسح بالبلة، ولا يضر اختصاصهما بالناسي! لعدم الفاصل وصحيحة حريز الآتية (8).
وخلافا للناصريات، والسرائر، وعن المراسم، والمهذب، والإشارة (9)، فقالوا: هو جفاف العضو السابق المتصل؟ لأن الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.
ويرد: بأن تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود، والثاني ممنوع.

(١) الكافي في الفقه ١٣٣.
(٢) المعتبر ١: ٥٧ ١، المنتهى ١: ٧٠، التذكرة ١: ٩ ١، نهاية الأحكام ١: ٩ ٤ البيان: ٤٩.
(٣) في ص ٦ ١٣، (٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ٧١، وصاحب الرياض ١: ٢٣.
(٥) لأن الإسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلمه البتة، وإن سلمه فهذا لا يصلح دليلا لأنه يكون مستثنى عن محل النزاع " منه رحمه الله " (٦) الوسائل ١: ٦ ٤٤ أبواب الوضوء ب ٣٣، (٧) في ص ٣٣ ١، (٨) في ص ١٥٣.
(٩) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): ٨٥ ١، السرائر ١: ٣ ١٠، المراسم: ٣٨، المهذب ١، 5 4 الإشارة: 71.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست