والكافي للحلبي (1)، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والبيان (2)، ووالدي العلامة رحمه الله.
لاستصحاب بقاء الصحة؟ وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين، بالنص كما مر (3)، بل قيل بالاجماع أيضا (4)، وفيه نظر (5) وظاهر الأخبار المصرحة بالبطلان بجفاف الوضوء (6) أو ما غسل، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له، وهو كاف أيضا؟ ومفهوم الشرط في قوله: وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ " وقوله: وإن لم يكن في لحيته بلل " في مرسلة الفقيه، ورواية مالك المتقدمتين (7) في مسألة المسح بالبلة، ولا يضر اختصاصهما بالناسي! لعدم الفاصل وصحيحة حريز الآتية (8).
وخلافا للناصريات، والسرائر، وعن المراسم، والمهذب، والإشارة (9)، فقالوا: هو جفاف العضو السابق المتصل؟ لأن الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.
ويرد: بأن تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود، والثاني ممنوع.