الله - ونسب إلى الفقيه والمراسم (1)، وأضافه في غرر المجامع إلى الصدوقين أيضا، ونسبه جماعة منهم: المدارك والبحار وغيرهما إلى الشهرة المطلقة (2)، بل عن الحلي أنه قال: لا أظن أحدا منا يخالفنا في ذلك، وعن بعض فتاويه نفي الخلاف فيه صريحا.
للأصل، وإطلاق الأوامر، وصدق الامتثال.
والثالث، وهو: التفصيل بجواز المعية دون تقديم اليسرى، نقله في الذكرى (3) عن بعض، واختاره جمع من متأخري المتأخرين (4).
للتوقيع المروي في الاحتجاج: عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: " يمسح عليهما جميعا معا، فإن كان بدأ بإحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين) (5).
أقول: ولا يخفى أنه لا يثبت من قوله: " فلا يبدأ إلا باليمين) إلا مرجوحية الابتداء بغير اليمين، وأما الحرمة فلا. ولا من مفهومه إلا رجحان الابتداء باليمين لو بدأ بإحداهما دون وجوبه، فلا يصلح التوقيع إلا لنفي وجوب الترتيب وتجويز المعية. وعلى هذا فهو بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين مجبور، مع أنه في نفسه صحيح وحجة، فيصلح لمعارضة ما مر دليلا للترتيب.
وتعارضه مع غير الحسنة بالخصوص المطلق، وكذا معها لو جعل قوله " وابدأ " حكما برأسه من أحكام الوضوء شاملا للمسح وغيره، كما هو أحد الاحتمالين، فيجب تخصيص الجميع بالتوقيع وتجويز المعية.
ولو جعل متعلقا بالمسح - كما هو الظاهر - فيحصل التعارض بالتساوي،