وحسنة عبد الأعلى: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال: " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * امسح عليه " (1) دلت على وجوب مسح رأس الإصبع، فيتم المطلوب بالاجماع المركب.
ويضعف الأول: بما مر مكررا.
والثاني: بكونه محمولا على الاستحباب قطعا لعدم وجوب الكف إجماعا كما يأتي.
وكذا الثالث فإنه لا يجب مسح ما عليه المرارة إلا على وجوب الاستيعاب العرضي.
والحمل على انقطاع جمع الأظفار بعيد جدا، ولو احتمله، لاحتمل إرادة ظفر اليد أيضا، فيبطل الاستدلال.
خلافا لبعض المتأخرين (2)، فاكتفى في الطول بالمسمى، واحتمله في المعتبر والذكرى (3) للمستفيضة الدالة على عدم وجوب استبطان الشراكين (4)، وصحيحتي الأخوين المتقدمتين (5) في قدر الوجوب من مسح الرأس.
وفي الأول: جواز كون الشراك فوق الكعب أو قيامه مقام البشرة، كما صرح به في بعض المعتبرة (6).