أنه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الإصبع لتوقف المسح بالبعض أيضا على إدخال الإصبع، ولا يمكن إدخال بعض الإصبع، فيمكن أن يكون لتحصيل المسمى، وقد حمل [عليه] (1) أيضا كلمات القائلين بالإصبع، إلا أن بعضها (2) مما لا يحتمله.
وربما يعكس، فيحمل كلام الأولين على إرادتهم من المسمى خصوص الإصبع كما مر (3)، زعما عدم حصوله إلا به.
وهو مع بعده. لا وجه له، سيما مع تصريح بعضهم بالأقل (4).
وقيل: يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة، اختاره بعض الأخباريين (5)، وهو المروي عن حريز (6)، والمحكي عن الفقيه (7)، والسيد في خلافه، والشيخ في عمل يومه وليلته (8).
لصحيحة زرارة: " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (9).
ورواية معمر بن عمر: " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع،