مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ١١٤
مع أن ذلك القول محكي عن أبي حنيفة وبعض آخر من العامة (1)، فيمكن الحمل على التقية.
ولا بأس بالحمل على الاستحباب، كما عن المقنعة (2)، والمبسوط، والخلاف، والجمل والعقود (3)، والغنية، والمراسم، والوسيلة، والسرائر (4)، ومصباح السيد وجمله (5)، والمهذب، والمعتبر، والشرائع، والمنتهى (6). وغيرها.
والمستحب مسح موضعها لا المسح بها لعدم دليل عليه.
والمراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها وطولها الذي هو طول إصبع، لأن الإصبع حقيقة في تمام العضو المخصوص، سواء كان عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أو بالعكس.
وقد يخص استحباب ذلك المقدار بالعرض، نقل ذلك عن ظاهر المقنعة، والمهذب، والجامع (7)، والشرائع، والنفلية (8)، وصرح به الكركي (9).
وهو غير جيد.
ثم المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث فيكون أفضل أفراد المخير، لا استحباب القدر الزائد على المسمى. وعلى هذا فلا يتصف الزائد بنفسه

(١) حكاه العلامة في التذكرة ١: ١٦ عن أبي حنيفة. وراجع بدائع الصنائع ١: ٤، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٤.
(٢) المقنعة: ٤٨.
(٣) المبسوط ١: ٢١، الخلاف ١: ٨١، الجمل والعقود (الرسائل العشر) ١٥٩.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٣، المراسم: ٣٧، الوسيلة: ٥٢، السرائر ١: ١٠١.
(٥) جمل العلم والعمل: (رسائل المرتضى ٣): ٢٤، (٦) المهذب ١: ٤٤، المعتبر ١: ١٤٤، الشرائع ١: ٢١، المنتهى ١: ٦٠.
(٧) المقنعة، ٤٨، المهذب ١: ٤٤، الجامع للشرائع: ٣٤.
(٨) الشرائع ١. ٢١، النفلية: ٧.
(٩) جامع المقاصد ١: ٢١٨.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست