وصحيحة البزنطي، وفيها: فوضع كفه على الأصابع، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (1).
ورواية ميسر، وفيها: ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال. " هذا هو الكعب) (2).
فإن الظاهر والظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعا لعدم كونه بإطلاقه كعبا فهو بمعنى ما ارتفع.
وصحيحة الأخوين وفيها: فقلنا (له) (3) أين الكعبان؟ قال. هاهنا؟ يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ قال: هذا (من) (4) عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك (5). فإن المفصل المعهود ليس دون عظم الساق ولا أسفل منه، فإنهما يقتضيان بعدا فليس إلا القبة.
وبعدم وجوب تبطين الشراك كما ورد في الأخبار (6)، ولو كان الكعب هو المفصل، للزم تبطينه.
وبما ورد في الصحيح: إن أمير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من الكعب) (7).
وروي أيضا في الكافي والفقيه والتهذيب: " إنما يقطع الرجل من الكعب