بوجوب ولا استحباب.
نعم، يتصف بالوجوب التخييري التبعي من حيث كونه جزءا للمجموع إذا قصد الامتثال بالمجموع، وبالاستحباب بمعنى الراجحية الإضافية كذلك حينئذ.
وعن نهاية الشيخ: وجوب هذا القدر اختيارا، والاكتفاء بالإصبع الواحدة حال الاضطرار إلا أن المصرح به في كلامه الاكتفاء بها إن خاف البرد من كشف الرأس (1) ولعلهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار. ونسب ذلك إلى الدروس (2) أيضا، كما عن الإسكافي تخصيص وجوبه بالمرأة والاكتفاء في الرجل بالواحدة (3).
ومستند الأول: الجمع بين أخبار الإصبع والثلاث بذلك بشهادة ثالثة روايات الإصبع المتقدمة (4).
ودليل الثاني: الجمع بينها بذلك بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة (5).
ويضعف الأول: بما مر من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبها، مع عدم تصريح في الشاهد بالإصبع الواحدة عند الخوف، بل أراد بيان عدم وجوب النزع وجواز الادخال، فيحتمل الاكتفاء بالمسمى، ووجوب الثلاث، والاطلاق إنما يحكم به إذا كان في مقام بيان حكمه.
والثاني: بما مر من عدم دلالة الصحيحة على وجوب ذلك على المرأة.