وكذلك الرجل " (1).
حيث إن الاجزاء إما الامتثال، أو حصول أقل الواجب، فعلى الأول يكون مقتضاهما حصول الامتثال بالثلاث فيتوقف عليها، وعلى الثاني لا يؤدي أقل الواجب إلا به.
وفيهما - مضافا إلى ما في الأولى من الاختصاص بالمرأة، وعدم ثبوت الاجماع المركب، بل ثبوت عدمه كما يأتي، ومن جواز كون الحكم بالاجزاء بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار -: أن إرادة ذلك القدر في الطول تحصيلا لحصول المسح ممكنة، حيث إنهم لا يوجبونه في الطول والعرض معا، فيراد التحديد به في أحدهما، ولا تصريح فيهما بكون ذلك في العرض كما هو مطلوبهم.
مضافا إلى أن الاجزاء إن كان هو الامتثال: فيكون المعنى أنه يحصل بها، ولا يدل على عدم حصوله بغيرها إلا بالأصل الذي لا يصلح للتمسك بعد الاطلاقات المتقدمة.
وإن كان حصول الأقل: فيمكن أن يكون أقل المندوب، كما في قولك:
يجزي في الصلاة مسمى الدعاء في القنوت حيث إن للمسح واجبات ومندوبات، ويكون الاجزاء في كل منهما، فتخصيصه بأحدهما لا دليل عليه، بل لا يبعد ظهور الأخير بملاحظة رواية معمر، فإن عدم التفصيل في ذلك بين الرأس والرجل - مع استحبابه في الرجل وفاقا كما يأتي - قرينة واضحة على كون الاجزاء بالنسبة إلى الرأس أيضا كذلك.
وأما تفسير الاجزاء: بأنه حصول أقل الواجب، فهو مما لا وجه له لتحققه واستعماله في المندوب أيضا.