د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
الرابع: مسح الرأس، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا، ويكره مدبرا، ومحله المقدم،
____________________
قوله: (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا).
أي: على كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.
قوله: (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله: (ويستحب بقدر ثلاث أصابع).
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، ولا يضر جواز ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع.
قوله: (مقبلا ويكره مدبرا).
أي: مستقبل الشعر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
أي: على كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.
قوله: (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله: (ويستحب بقدر ثلاث أصابع).
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، ولا يضر جواز ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع.
قوله: (مقبلا ويكره مدبرا).
أي: مستقبل الشعر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا