مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
والتجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا.
خلافا لبعضهم فلم يوجبه (1).
وعن التذكرة ونهاية الإحكام، وفي المنتهى، وشرح القواعد للمحقق الثاني (2): التردد فيه، للأصل.
وهو مندفع بما مر.
وأما ما تحتها من البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا، وهي الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير المتجاوز عن حد الإصبع لأن المراد بالظاهر ما كان ظاهرا غالبا، ولا شك أن هذه الجلدة تكون تحت الظفر غالبا، لندور قص الظفر بحيث تظهر تلك الجلدة، ولو قص لنبت في أسرع وقت.
ومنها ما هو الظاهر كذلك، وهو ما تجاوز عما ذكر.
فما كان من الأول لا يجب غسله، لرواية زرارة المتقدمة (3): " إنما عليك أن تغسل ما ظهر ".
والعلة المنصوصة في رواية الحضرمي: " ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنها من الجوف " (4).
وما كان من الثاني يجب ولو وقع تحت الظفر، بأن تجاوز عن حد اليد، للاستصحاب، ولكونه من الظواهر عرفا.
ومن هذا يظهر حكم الوسخ المجتمع تحت الظفر، فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثاني، ولا يجب في غيره.

(١) نقل في مفتاح الكرامة ١: ٢٤٦ عن المشكاة عدم وجوب غسلها على إشكال. والظاهر أن المشكاة للسيد بحر العلوم كما يستفاد من الذريعة ٢١: ٥١.
(٢) التذكرة ١: ١٦، نهاية الإحكام ١: ٤٠، المنتهى ١: ٥٩، جامع المقاصد ١: ٢١٧.
(٣) ص ٩٢.
(٤) الكافي ٣: ٢٤ الطهارة ب ١٦ ح ٣، التهذيب ١، 131 / 359، الإستبصار 1: 117 / 395، الوسائل 1: 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 10.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست