" السائبة وغير السائبة سواء في العتق " (1).
ومقتضى الكلام المحكي عن العلامة المجلسي في أربعينه أنه قول الأكثر (2).
وربما جنح إلى ذلك بعض الفحول (3).
والفرق بين المعنيين ظاهر؛ حيث إن المراد على الثاني الإسناد، أي أجمعت العصابة على الحكم بصحة الإسناد الذي صح عنهم، بمعنى أنهم إذا أسندوا إلى غيرهم شيئا، اتفقوا على الحكم بصحة ذلك الإسناد، وإن كان الناقل غير معتمد عليه، فإذا قالوا: " أخبرني أو حدثني فلان " أو " سمعت منه " يحكمون بصدقهم.
والمراد على الأول الحديث، أي أجمعت العصابة على الحكم بصحة الحديث الذي نقلوه، وإن كان الناقل أو المنقول عنه غير معتمد عليه، فلا يضر على هذا التقدير في اعتبار الخبر ضعف بعض الجماعة الواقع في السند، أو ضعف من قبله.
وقد ظهر فيما مر الفرق بما ذكر أيضا.
وبالجملة، فالمفاد على القول الأول من القولين في التصديق متحد مع المفاد على القول الأول من القولين في التصحيح، مع جبر الضعف على القولين، والمفاد على القول الثاني من القولين في التصديق متحد مع المفاد على القول الثاني من القولين في التصحيح، مع عدم جبر الضعف على شيء من القولين، والمفاد على القول الثاني من القولين في التصديق مختلف مع المفاد على القول الأول من القولين في التصحيح؛ فيختلف الجبر نفيا على الثاني، وإثباتا على الأول.