الزمانين، بل لا مجال للإبهام من الإمام (عليه السلام).
وإن أمكن الذب عنه: بأن الترديد في الستين والسبعين بواسطة عدم الاطلاع على حقيقة الحال بالأسباب الظاهرة؛ إذ العلم بالباطن كان غير معمول به من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، ولذا كانوا يطلبون البينة من المدعي، ومن ذلك البناء على العموم في ترك الاستفصال عن حال الواقعة المتشخصة الداخلة في الوجود مع الشك في علم الإمام التارك للاستفصال بحقيقة الحال.
لكن نقول: إن مقتضى ما ذكر في زمان وفاة الصادق (عليه السلام) وزمان وفاة ابن أبي عمير أن يكون عمر حماد بن عيسى حين وفاة الصادق (عليه السلام) نيفا وثلاثين، والتعبير عليه بشدة قبح عدم إقامة الصلاة بحدودها ممن مضى عليه ستون أو سبعون سنة ركيك مستهجن.
إلا أن يقال: إنه لما كان الغالب في الأعمار هو الستين أو السبعين، فالغرض أنه لو كان عمر حماد مضى على ما جرى عليه، لمضى عمره في ستين أو سبعين مع عدم المعرفة بحال الصلاة بحدودها، فالتعبير بملاحظة آخر عمر حماد، لا عمره حال التعبير.
إلا أن يقال: إن الغالب عدم انتهاء الأعمار إلى السبعين بملاحظة العشرة الميشومة، بل مقتضى عبارة العلامة في آخر القواعد في قوله: " بلغت من العمر الخمسين، ودخلت في عشر الستين، وقد حكم سيد البرايا بأنها مبدأ اعتراك المنايا " (1) كون العشرة الميشومة هي ما بين الخمسين والستين، فالغالب عدم انتهاء الأعمار إلى الستين، وإن أمكن أن يكون المقصود إكمال عشر الخمسين والدخول في عشر الستين، مع أن الغالب البلوغ إلى الستين، وعلى أي حال لا يتم التوجيه المذكور ولو في باب السبعين.