المزكى له كما هو الحال في عبد الله بن بكير وغيره، كيف لا؟ واعتبار التزكية مبني على اعتبار الإيمان والعدالة في الراوي، بل بناء على ذلك لابد من تعدد نقل الإجماع، فلا يكفي نقل الإجماع من الكشي بعد ثبوت عدالته بتزكية عدلين، بل قد أنكر صاحب المعالم إمكان الإجماع أو إمكان العلم به في أعصار الغيبة، إلا من جهة كثرة النقل (1)، فكيف يجري على اعتبار نقل الإجماع من الكشي؟!
إلا أن يقال: إن صاحب المعالم فصل بين ما بعد زمان الشيخ وغيره من زمان الشيخ وما قبله بإمكان الإجماع أو إمكان العلم به في الثاني، وعدم إمكان الإجماع أو عدم إمكان العلم بالإجماع فيما بعد زمان الشيخ أو مطلقا، أي لا فيما بعد زمان الشيخ، ولا في زمانه، ولا في الزمان السابق على زمانه، أو في الجملة في الأول، والكشي سابق على الشيخ.
نعم، الظاهر عدم اعتبار الإجماع المنقول عند صاحب المعالم ولو بعد فرض إمكان الإجماع وإمكان العلم به، كما يرشد إليه اشتراط الكثرة في نقل الإجماع في استكشاف وقوع الإجماع فيما بعد زمان الشيخ (2).
وأيضا لا يتم اعتبار الإجماع المنقول المتقدم على وجه العموم والكلية، بناء على اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر، والظاهر أنه المشهور في من عد المتأخر من المتأخرين، بل قد نقل الإجماع على اعتبار العدالة جماعة، والمقصود العدالة بالمعنى الأخص.
وعلى ذلك المنوال الحال بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر كما سمعت نقل الإجماع عليه لو قلنا بعدم ثبوت عدالة معروف بن خربوذ. (3)