فرد من افراد الخبر بنفسه لا في كل فرد لا بعينه. وليس لأحدهما لا بعينه واقع غير واقع سائر افراده المعينة بحيث يكون فرد آخر، كي يكون مما شمله الاطلاق، بل هو عنوان ينتزع عن ملاحظة الافراد بنحو خاص.
وبالجملة: فدليل جعل الأصول والحجية لا يتكفل بلسانه جعل الأصل والحجية في أحد الطرفين لا بعينه، فيحتاج ذلك إلى دليل خاص وهو مفقود بحسب الفرض.
ولعل ما ذكرناه هو مراد الشيخ (رحمه الله) مما ذكره من: ان أحدهما لا بعينه ليس فردا ثالثا كي يكون مشمولا للدليل، فهو يقصد بيان قصور الدليل عن ذلك في مقام الاثبات، ولا ينظر إلى كون المحذور في مقام الثبوت. فالتفت.
النحو الثاني: ان يلتزم باجراء الأصل في كل طرف مقيدا بترك الاخر، فيلتزم بإباحة كل طرف عند ترك الاخر واجتنابه. بتقريب: ان المحذور في الالتزام باجراء الأصلين في كلا الطرفين من جهة اطلاق دليل الأصل في كل طرف الشامل لحالتي ترك الاخر وفعله، فيلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية. أما مع رفع اليد عن الاطلاق وتقييده بحالة ترك الاخر، فلا تشمل إباحة كل طرف صورة ارتكاب الطرف الاخر، فلا محذور فيه. فيتعين الالتزام به تمسكا بدليل الأصل الذي لا يصح رفع اليد عنه إلا بمقدار المحذور العقلي، لان الضرورات تقدر بقدرها. فان مقتضى دليل الأصل اجراؤه في كل طرف في كلتا الحالتين - أعني: حالة فعل الاخر وتركه -، ولما لم يمكن الاخذ به في إحدى الحالتين، وهي حالة فعل الاخر، لا يرفع اليد عنه الا في تلك الحالة فيبقى دليله في حالة ترك الاخر محكما.
وبالجملة: مقتضى دليل الأصل بضميمة امتناع الترخيص في المعصية القطعية هو اجراؤه في كل طرف مشروطا بترك الطرف الاخر.
وقد أورد على هذا الوجه إيرادات ثلاثة: