الاجمالي وبيانيته.
نعم، لو ورد دليل على الترخيص في خصوص موارد العلم الاجمالي كان مؤمنا من العقاب من جهته، فينفع في عدم وجوب الموافقة القطعية. ومن هذا الباب جميع موارد جعل البدل، فان مرجع جعل البدل إلى ما عرفت من الترخيص في بعض الأطراف بملاحظة العلم الاجمالي المستلزم للتأمين من جهته. فالفرق بين ما دل على الترخيص في موارد جعل البدل وبين أدلة الأصول: ان الأول يتكفل الترخيص بملاحظة جهة العلم الاجمالي. وأما أدلة الأصول فهي مما لا نظر لها إلى جهة العلم الاجمالي، فلا تنفع في التأمين من ناحيته. فتدبر والتفت فإنه لا يخلو من دقة، وهو مما تفردنا به حسب ما نعلم.
وأما ما أفاده العلمان المحققان العراقي (1) والأصفهاني (2) في مقام بيان امتناع الترخيص في بعض الأطراف، فهو لا يخلو من مناقشة.
هذا كله على المسلك المشهور في باب العقاب وأنه بحكم العقل.
وأما على المسلك الذي سلكناه في هذا الباب، وان العقل لا مسرح له في باب العقاب، وانما هو أمر شرعي بيد الشارع يجعله كيف يشاء، فقد تقدم ان ظاهر بعض الآيات وان كان ترتب العقاب على نفس المخالفة، لكن يرفع اليد عنها إما للانصراف أو بملاحظة آيات أخرى، فتحمل على مورد قيام البيان.
وعليه، فلا يمكن ان تجري الأصول في أطراف العلم لا كلا ولا بعضا، بعد أن عرفت كون العلم بيانا للتكليف عرفا في كل طرف، لمعارضتها لما دل على ثبوت العقاب عند تحقق البيان من الآيات. والتقديم للآيات.
نعم، لو ورد دليل بالخصوص في مورد البيان يدل على عدم العقاب في ذلك المورد التزم به، لعدم المانع من تخصيص الآية بالرواية المعتبرة.