بالنقض بموارد قيام الأصل الشرعي المثبت في بعض الأطراف، أو موارد قيام قاعدة الاشتغال في بعضها. وبموارد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مورد العلم التفصيلي، كمورد قاعدة الفراغ والتجاوز.
وبالحل بان موضوع الأصول هو الشك والتكليف في كل طرف مشكوك، لان احتمال انطباق ذات المعلوم بالاجمال على كل طرف عين الشك فيه، واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال بوصف المعلومية محال، إذ لا معنى لاحتمال العلم في مورد، لأنه صفة وجدانية لا تقبل الشك. فراجع كلامه الذي لخصناه جدا (1).
وأنت خبير: بأنه لا مجال للنقض بالموارد المذكورة، لأنها ما بين موارد الانحلال وموارد جعل البدل، وقد عرفت في الامر الثاني ان محل البحث في غيرها، وقد تنبه لذلك المحقق العراقي (2)، فتعرض لدفع النقض بموارد الانحلال وموارد جعل البدل بما تقدم منا في الامر الثاني.
وأما الاشكال الحلي الذي ذكره على الوجه الثاني..
فيندفع: بان المانع من جريان الأصل هو احتمال انطباق ذات المعلوم بالاجمال، ولكن يوصف تنجزه الثابت بالعلم الاجمالي على جميع المباني في حقيقة العلم الاجمالي ومتعلقه، من تعلقه بالجامع أو بالفرد المردد أو بالجامع بما هو مشير إلى الخارج، والترخيص في محتمل المخالفة المنجزة قبيح. فما أفاده لا يخلو عن غفلة أو إغفال للنكتة التي يلحظها القائل، فلا بد من البحث معه في مرامه لا في شئ آخر لا يريده ولا نظر له إليه.
وأما ايراده على صاحب الكفاية، فهو أجنبي بالمرة عن محل البحث، وهو أن الترخيص في أحد الطرفين مع العلم بالتكليف الفعلي يستلزم احتمال الضدين، وهو محال كالقطع بهما كما لا يخفى جدا.