الأطراف.
لكن الاشكال في مقام الاثبات، فان أدلة الأصول قاصرة إثباتا عن التأمين عن العقاب المحتمل في كل طرف المسبب عن العلم الاجمالي بالتكليف.
بيان ذلك: ان كل طرف فيه جهتان: إحداهما: انه مشكوك الحرمة واقعا.
والأخرى: انه أحد طرفي العلم الاجمالي المنجز للتكليف الواقعي فيه لو كان، والمصحح للعقوبة عليه لو فرض انه حرام واقعا.
ومن الواضح ان أدلة الأصول إنما تتكفل جعل الإباحة والحلية في المشكوك بما أنه مشكوك الحرمة، أما جهة كونه من أطراف العلم الاجمالي فهي مما لا نظر فيها إليها.
وعليه: فهي بجعل الحلية فعلا إنما تستتبع التأمين من العقاب من جهة انه مشكوك الحرمة لا أكثر، لأنها هي الجهة الملحوظة في الحلية المجعولة، وأما التأمين من العقاب من جهة أخرى فلا نظر للدليل إليها.
لا نقول: بان الدليل يتكفل جعل الحلية من جهة الذي أنكرناه سابقا على المحقق العراقي.
بل الدليل يتكفل جعل الحلية فعلا، لكن موضوع الحلية هو الشك في الحرمة، وهذا يستتبع الأمان من العقاب - الذي هو لازم الحلية والذي يهمنا فيما نحن فيه دون نفس الترخيص - من جهة دون جهة، فلا ينفع في رفع منجزية العلم الاجمالي.
وعلى هذا، فعدم الالتزام بجريان الأصل من باب ان جعل الحلية لا ينفع في التأمين من ناحية العلم الاجمالي، لأنه غير منظور إليه في موضوع الحلية، بل ليس الموضوع سوى الشك في الحرمة، لان دليل الأصل يعم موارد العلم الاجمالي وغيره، فلا يمكن ان نقول إن له نظرا إلى العلم الاجمالي. ولا يخفى ان الأمان من جهة الشك في الحرمة بما هو شك لا ينافي عدم الأمان من جهة العلم